الفيض الكاشاني
20
مفاتيح الشرائع
القسط ، ولا يتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة والنقصان ، وقيل : بتحريمه ، وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . ولو تشاحا في هذه الفضيلة قدم من بيده الميزان ، ويتشهد عند البيع الشهادتين ويكبر ثلاثا ، ويدعو بعد الشراء بالمأثور ، ورد بذلك كله الرواية . والحمد للَّه . القول في إحياء الموات قال اللَّه تعالى « وَالأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها » إلى قوله تعالى « مَتاعاً لَكُمْ وَلأَنْعامِكُمْ » ( 1 ) . 863 - مفتاح [ أقسام الأراضي وأحكامها ] الأرض أما ميتة أو عامرة ، فالميتة للإمام عليه السلام ، وهي من الأنفال ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها الملك ، للنص والإجماع ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، وقد أذن النبي صلى اللَّه عليه وآله والأئمة صلوات اللَّه عليهم إحياءها للمسلمين ، بل للناس كافة وتملكهم إياها به في الحضور والغيبة ، والصحاح به مستفيضة ، منها : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم ( 2 ) . ومنها : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم
--> ( 1 ) سورة النازعات : 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 326 .